الترافع

المحامي:

المحامي هي صفة لمهنة لمن رخص له ممارسة مهنة المحاماة بناء على الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والمحامي يقدم المرافعات بالوكالة أمام الجهات القضائية باسم موكله، وقد يجاز المحامي بالترافع أمام المحاكم الابتدائية أو الدرجة الأولى لكنه غير مخول للمرافعة أمام المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية (كما في بعض دول العالم) بل تَكون هناك شروط معينة كمدة الخدمة والتزامه بالجداول النقابية ولوائح النقابة الداخلية وأن يكون مقيدا بجداول المحاكم العليا كمحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا (كما في أنظمة دولة مصر العربية)، واختصاص المحامي يكون باختياره ولا يلزم بالتقيد بهذا الاختصاص فمثلا المحامي الجزائي يستطيع الترافع في القضايا العامة أو المدنية أو الشرعية أو العمالية أو التجارية وهكذا طالما أنه يرغب في ذلك. وهناك نقابات أو جمعيات تنظم مهنة المحاماة، ويتقيد المحامون بأنظمتها إضافة إلى دورها في حماية مهنة المحاماة والمحامين ومنحهم الامتيازات، كذلك دورها في تنظيم العلاقة ما بين المحامين وموكليهم.

الترافع:

يعدُّ الترافع والتمثيل القضائي أحد الركائز التي يقدمها المكتب لكافة العملاء، وذلك أمام جميع الجهات القضائية من المحاكم المختلفة بجميع درجاتها، وفي مختلف تخصصاتها النوعية ويشمل الترافع وتقديم اللوائح و المذكرات والمرافعات الشفاهية أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها وكافة اللجان، وكذلك الاعتراضات أمام محاكم الاستئناف، و التماس إعادة النظر، إجراءات التقاضي في القضايا الجنائية، و جرائم الانترنت، و قضايا مكافحة القرصنة، أثناء التحقيق و المحاكمة، و إعداد كلفة المذكرات القانونية اللازمة،  وحضور جلسات التحقيق، و تمثيل الموكلين في قضايا التزوير و الاختلاس و الرشوة و الاعتداء و غيرها من اجراءات التقاضي في القضايا المدنية و الأحوال الشخصية أمام جميع المحاكم، بشأن، كافة المنازعات العقارية (دعاوى استعادة العقار من مستأجره أو واضع اليد، المطالبة بقيمة بيع أو إيجار في قضايا البيوع و الشراء و الرهن و القرض و التأمين، وتنفيذ العقود المدنية؛ كعقود التوريد و المقاولات والايجارات، و قضايا التعويض عن الأضرار التي تترتب على جرائم الغير و تصرفاته، قضايا التركات و الوصايا بأنواعها، حجج الاستحكام، حصر الورثة، اثبات الوصايا و الأوقاف و كافة الإنهاءات، توزيع أنصبة الورثة و قضايا المفقودين، فض جميع النزاعات المتعلقة بالتركات، تصفية التركات، إجراء القسمة، الدعاوى المتعلقة بالزواج و الطلاق و النفقات و الحضانة و الرؤية و نفي النسب وإثباته، الحضانة، الطاعة، الخلع)، إجراءات التقاضي في القضايا الإدارية (ديوان المظالم) المتعلقة بالعقود المبرمة مع الجهات الحكومية، و عقود المناقصات و المزايدات ودعاوى التعويض الموجهة ضد الجهات الحكومية وأمام ديوان المظالم في عموم القضايا الإدارية، الإلغاء و التعويض في قضايا تعويض المقاولين مع الجهات الحكومية، و خاصة في حالات تغيير الظروف و الأسعار المفاجئة، وجميع المنازعات المتعلقة بالوظائف المدنية و نظام الخدمة المدنية، التعيينات، العلاوات، و التظلمات، إنهاء الخدمات، النقل و الندب و الإعارة، الترقيات، المرتبات، إلغاء القرارات الإدارية، الجزاءات التأديبية، إجراءات التقاضي في القضايا العمالية؛ بتمثيل موكليه أمام الجهات القضائية المختصة ( المحاكم العمالية والهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، و الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية) في أي نزاعات تثور بين المنشآت و العاملين لديها و مكاتب العمل، و مطالبات العمال في القطاع الأهلي و الحكومي المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة و الأجور و المرتبات و البدلات، قضايا الاصابات أثناء العمل، الإقامات و النزاعات المتعلقة بها، و تقديم الشكاوي أمام وزارة العمل، القضايا التجارية و المصرفية المتمثلة في قضايا الشركات و ما يثور حولها من نزاعات بشأن التعاقدات مع شركات أخرى أو ما ينشأ من خلافات ما بين الشركاء أنفسهم، قضايا الأوراق التجارية (شيك، كمبيالة، سند لأمر)، الإفلاس، قضايا الغش التجاري، قضايا التوكيلات التجارية، قضايا الاعتراض و الدفاع عن العلامة التجارية و الأسماء التجارية للمؤسسات و الشركات، الملكية الفكرية، براءة الاختراع، القضايا الجمركية و التخليص الجمركي، قضايا المقاولات، قضايا السمسرة بكافة أنواعها (الالكترونية، و بورصة الأوراق المالية، و الوساطة العقارية)، القضايا المصرفية، المنازعات المصرفية، لجان الفصل في المنازعات و المخالفات التأمينية، اللجان الزكوية والضريبية، و اللجان الجمركية، التعويضات بجميع أنواعها، قضايا النشر والبنكنوت، إجراءات التقاضي في القضايا المختصة في حال نشوب خلاف بشأن عقود التأمين، المرافعة في كافة قضايا التأمين التي تنشأ بسبب بوليصيات التأمين بين العميل وشركة التأمين أمام اللجنة المختصة حتى صدور قرار نهائي في القضية، ثم اتخاذ إجراءات التنفيذ، بالإضافة الى الاستشارات النظامية لأعمال التأمين،  قضايا التعويضات أمام المحاكم العامة وديوان المظالم و اللجنة الطبية الشرعية، حتى صدور حكم نهائي في القضية، ثم اتخاذ اجراءات التنفيذ، وكذلك دعاوى التعويضات عن التقاعس في التنفيذ أو التنفيذ المخالف للمواصفات، قضايا الإعلام و إنفاذ قوانين الملكية الفكرية، إجراءات التقاضي في منازعات النقل البحري و الجوي، قضايا الشحن و الحمولات العامة و النفط و السائب و الحبوب و الحمولات المعبأة في حاويات، البضائع القابلة للتلف، الحمولات الخاصة، و كافة منازعات الشحن و النقل البحري و الجوي، و التعويض عنها، واللوجستيات، إجراءات التقاضي في القضايا الحقوقية؛ كالمرافعة أمام المحاكم العامة في القضايا الحقوقية الى أن تنتهي القضية سواء صلحا أو قضاء؛ بصدور حكم نهائي و تنفيذ الحكم، المطالبة بتنفيذ الأحكام المحلية و الأجنبية، و القرارات الصادرة عن الجهات القضائية و هيئات التحكيم.

ويتم تمثيل العملاء أمام هذه الجهات القضائية من قبل مختصين لديهم العلم والخبرة في التقاضي، والمرافعات للمطالبة بكامل الحقوق، واسترداد المستحقات المادية والمعنوية، وكذلك تنفيذ الأحكام القطعية لدى محاكم التنفيذ

انواع التمثيل القانوني

أنواع التمثيل تختلف بإختلاف نوع الجهة ونوع المطلوب بالجلسة بالمحكمة فمنها ما يكون حضورياً فقط وذلك مثلاً في الحضور مع المتهمين التحقيق، ومنها ما يكون شفاهة كما يكون في المرافعات بالجلسات ومنها ما يكون كتابي مثل المذكرات واللوائح والطلبات التي تقدم لدى الجهات القضائية او غرها.

والمرافعة تحتل الجانب الأكثر أهمية في عمل القضاء والمحاماة بوصفها المفتاح الصحيح للوصول إلى العدالة فان المرافعة هي إجراء قانوني يتقدم به أحد أطراف الدعوى بشرح ما له من حقوق على الطرف الثاني ويكون بذلك فسر للقاضي دعواه وأكد على احقيته لما يطالب به سواء كان بحق أو تعويض كان مستحقاً على الطرف الاخر، ويصبح الطرف الاخر ملزماً إما بالإقرار او بالرفض والإنكار أمام المحكمة.

وقائع الدعوى

هو عبارة عن مجموعة من التفاصيل والأحداث التي توصف بداية العلاقة بين أطراف الدعوى وكيف تحققت وكيف وصلنا إلى هذه الدعوى، كما أنها تكون شارحة ومفسرة لتبرير حق المدعي في رفع دعوى للحصول على ما يطالب به، أو تثيبت الحق ضد طرف آخر، وعليه فإن المدعي يؤكد الحقائق المذكورة في الشكوى، وبالمرافعة تبدأ الدعوى القضائية، كما ان سبب الدعوى يشمل عموماً كلٍ من النظرية القانونية (التهمة القانونية التي عانى منها المدعي) والمعالجة القانونية (الحل الذي تطلب المحكمة منحه).

شروط قبول الدعوى

هناك شروط عدة شروط لقبول الدعوى فمنها ما يتعلق بالأطراف ومنها ما يتعلق بالحق المطالب به، وشروط في شكل او الإجراءات السابقة للدعوى والتي توجب إتخاذ إجراءات معينة او مدة معين في التقديم او خلافه وتكون ملزمة للمحكمة من أجل نظر الدعوى أو الحكم للمدعي لمطالباته التي قدمها، وسنتحدث أولاً: على الشروط الشخصية الواجب توافرها فيمن يقيم الدعوى وهي عدة شروط:

ثانياً: المصلحة يقصد بالمصلحة الحق الذي يطالب به رافع الدعوى، ولا تكون المصلحة متوافرة إلا إذا كانت مصونة شرعاً ونظاماً للشخص طالب الحق او الذي اقام تلك الدعوى كما يجب ان تكون مشروعه وهنا تكون فيها المصلحة ولو كانت مجرد احتمال لذلك يقال إن المصلحة المعتبرة هي المصلحة النظمية سواء أكانت مادية أم أدبية، كما يجب أن تكون تلك المصلحة موجودة عند رفع الدعوى وأن تبقى قائمة ما دامت الدعوى قائمة.

- ولكن هذا لا يمنع من قبول الدعوى من أجل دفع ضرر أو اعتداء يهدد مباشرة رافعها ولو لم يحدث بعد خسارة مادية، أو من أجل اتخاذ تدبير احتياطي أو إجراء مستعجل لتثبيت حق أو لمواجهة نزاع قد يحدث في المستقبل لذلك تكفي المصلحة المحتملة في مثل هذه الحالات، ومن ثم فإن معظم الدعاوى المستعجلة تقوم على فكرة المصلحة الاحتمالية طالما أنها لا تمس أصل الحق.

كما يجب أن تكون المصلحة مستند الدعوى شخصية ومباشرة، أي أن يكون الخطر أو الضرر واقعاً على المدعي شخصياً.

الشروط اللازمة في أطراف الدعوى:

العبرة في تحديد أشخاص الدعوى هي بصفتهم فيها لا بمباشرتهم لها، إذ قد تباشر الدعوى من شخص لا صفة له بالنسبة للحق أو المركز المدعى به، مثل المحامي ومع ذلك فأيهم لا يعد طرفًا في الدعوى وإنما الذي يعد كذلك هو الموكل أو الأصيل.

ويتعين حتى تسمع الدعوى أن تتوافر في أطراف الدعوى جملة شروط، وبغير توافرها تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى دون حاجة إلى فحص موضوعها، وتنحصر هذه الشروط في التالي:

الشرط الأول : أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة.

ويقصد بها هل هو الشخص الذي يكون له الحق في إقامة الدعوى، فليس كل شخص له الحق في إقامة دعوى إلا اذا كان هو صاحب الحق فيها او وكلياً عنه، وهذه تكون عادة لصاحب الحق المطالب بحمايته أو تثبيته أو الاعتراف به، أو لمن تلقى هذا الحق عن طريق الإرث أو الوصية أو بأي سبب آخر، كما تكون لمن يمثل صاحب الحق، أو لمن حل محله قانوناً في الادعاء، وهنا يكون الوكيل او الوكلاء عنه كما في الأنظمة السعودية، والوكالة يمكن أن تكون قانونية أو قضائية أو اتفاقية، فالصفة شرط لازم لقبول أي دعوى، وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق الذي تحميه، إذ لا دعوى من دون صفة، فلا تسمع دعوى إثبات النسب إلا من الولد غير الشرعي أو من قبل والدته بوصفها نائبة عنه، ودعوى الإبطال لوجود عيب في العقد، لا ترفع إلا من شرع البطلان لمصلحته، بمعنى، أن المبدأ القانوني يقضي بعدم صحة الادعاء عن الغير، إلا في الحالات التي نص عليها القانون، كاستعمال الدائن لحقوق مدينه التي قصّر في حمايتها، والدعاوى التي يقيمها وكيل التفليسة بالنيابة عن المفلس والدائنين، والدعاوى التي يقيمها أحد الورثة بالنيابة عن الآخرين، أو تلك التي يقيمها بعض الأهالي أو الجمعيات أو النقابات لحماية بعض الحقوق.

لما كان موضوع الدعوى هو دائمًا ادعاء بحق أو بمركز نظامي اعتدي عليه أو مهدد بالاعتداء عليه، فإن الدعوى المرفوعة لحماية هذا الحق أو المركز، لابد أن تكون ممن يدعي لنفسه هذا الحق أو المركز النظامي على من اعتدى عليه أو هدد بالاعتداء عليه، وهذا هو معنى الصفة في الدعوى، فلا تُرفع الدعوى من غيرهم وعلى غيرهم، وإذا كان هذا هو الأصل، فإن النظام يجيز استثناءً لشخص الصفة في الدعوى، فيجيز له رفع الدعوى للمطالبة بحق لا لنفسه ولكن لغيره ويحل هذا الشخص محل صاحب الصفة الأصلية، ومثالها الدعوى التي يرفعها الولي أو الوصي أو القيم والتي تجيز لأي منهم أن يطالب بحقوق من ينوب عنه لدى الغير.

وأما بالنسبة إلى صفة المدعى عليه، فالدعوى لا تقبل إذا كان لا شأن له بالنزاع كما إذا رفعت على ولي أو وصي بعد أن زالت صفته بزوال الولاية أو الوصاية، ويعتبر شرط الصفة ضروريًا ولازما لإقامة الدعوى. فإذا توفر في المدعي كانت دعواه مقبولة شكلاً، أما إذا انعدم، يحكم القاضي بعدم قبول الدعوى موضوعًا لا شكلاً، فشرط الصفة إذن من أهم شروط رفع الدعوى، إذ يمكن إثارته من قبل المتقاضين في أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما يمكن للمحكمة إثارته من تلقاء ذاتها، ويمكن أن تقضي بناءً عليه بعدم قبول الدعوى المعروضة عليها إذا تحقق لديها أن المدعي لا صفة له في ادعائه.

الشرط الثاني: أن يكون لرافع الدعوى مصلحة في رفعها.

يقال عادة تعبيرًا عن هذا المعنى ألا دعوى بغير مصلحة، وأن المصلحة في هذا المعنى هي المنفعة التي يجنيها المدعى من التجائه إلى القضاء أوهي الباعث على رفع الدعوى، وهي من ناحية أخرى الغاية المقصودة منه.

واشتراط المصلحة لقبول الدعوى مسلم به في نظام المرافعات الشرعية، لأنه من الواجب ألا تشغل المحاكم بدعاوى لا يفيد منها أحد، ولقد تعرض نظام المرافعات لهذا الشرط بأنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه، وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بالنكال.

والمصلحة ليست شرطًا لقبول الدعوى فحسب بل هي شرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن في حكم، ويعتد بالمصلحة سواء كانت مادية أو أدبية ذات قيمة كبيرة أو زهيدة، كما أنه يشترط فيها تحقق ضوابط ثلاثة :

الضابط الأول: أن تكون مصلحة نظامية

أي تستند إلى حق وبعبارة أخرى يتعين أن يكون موضوع الدعوى هو المطالبة

بحق أو بمركز نظامي أو التعويض عن ضرر أصاب حقًا من الحقوق، وبناءً علي ذلك إذا كانت المصلحة غير نظامية فلا يعتد بها ولا تكفي لقبول الدعوى، وتكون المصلحة غير نظامية إذا كانت مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

الضابط الثاني: أن تكون مصلحة حالة وقائمة وقت رفع الدعوى

بمعنى أن يكون حق رافع الدعوى قد اعتدى عليه بالفعل أو حصلت له منازعة فيه فيتحقق الضرر الذي يبرر الالتجاء إلى القضاء.

الضابط الثالث: أن تكون مصلحة شخصية مباشرة

بمعنى أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المراد حمايته أو من يقوم مقامه كالوكيل بالنسبة للموكل وكالوصي أو الولي بالنسبة للقاصر.


الشرط الثالث الأهلية:

يقصد بالأهلية حق الشخص في الحضور أمام المحاكم مدعياً أو مدعى عليه، وتسمى بأهلية  الادعاء او أهلية المطالبة، ويقضي المبدأ الشرعي أن كل شخص أهل للتعاقد يكون أهلاً لأن يكون مدعياً أو مدعى عليه، لكن يجب التفريق بين مباشرة الدعوى وأهلية الادعاء، فلا يجوز للشخص أن يباشر الدعوى بنفسه إذا كان ناقص الأهلية إلا في الحالات التي أجيز فيها ذلك مثل حق الادعاء بالنسبة للمرأة المتزوجة القاصر حيث تعدّ كاملة الأهلية بالنسبة للمطالبة بحقوقها الزوجية ولها الحق في توكيل المحامين لتمثيلها، إلا أن القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد أو بلغها وكان مجنوناً أو معتوهاً ليس له حق مباشرة الدعوى بنفسه بل يباشرها بالنيابة عنه من يمثله قانوناً.

فأهلية التقاضي بالنسبة للشخص الطبيعي هي بلوغ سن الرشد دون جنون أو عته وسن الرشد وفق القانون السعودي هو إتمام الثامنة عشرة من العمر، أما الأشخاص المعنوية فإنها تمتلك أهلية التقاضي بمجرد شهرها أصولاً وقبل ذلك يمكن أن تسمع الدعوى منها على أساس أنها شركات فعلية، أو شركات قيد التأسيس أو شركات قيد التصفية، والشخص الأجنبي فإنه يتمتع بحق التقاضي باعتباره من الحقوق المدنية التي يتمتع بها الأجانب والمواطنون على قدم المساواة.

حكم المصلحة المحتملة:

إذا كان الضرر محتملا أو بعبارة أخرى إذا كانت المصلحة محتملة، فالأصل أن الدعوى لا تقبل، غير أن هناك دعاوى معينة جرى القضاء على جواز قبولها بالرغم من أن المصلحة في رفعها محتملة.

ولقد قررت القاعدة العامة والاستثناء الوارد عليها في نظام المرافعات وهي تنص على أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه، كالدعوى التي ترفع بقصد إثبات وقائع معينة يستند إليها لإثبات حق ترفع بشأنه دعوى في المستقبل. ويجوز قبول هذه الدعاوى أيًا كان نوع الإثبات المراد إجراءه كما هو الحال بالنسبة لدعوى التزوير الأصلية، والدعوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة بطلب سماع شاهد أو بطلب انتقال المحكمة للمعاينة أو بندب خبير للمعاينة وإثبات الحالة.

الشروط اللازمة في الحق المدعى به:

فضلا عن الشروط اللازمة في أطراف الدعوى هناك شروط لابد من توافرها في الحق المدعى به حتى تقبل الدعوى، وتنحصر هذه الشروط في التالي:

الشرط الأول: أن يكون الحق المدعى به ثابتًا ومستحق الأداء.

إذ لا يجوز التمسك بحق غير موجود أصلا، كما يشترط أن يكون الحق المدعى به مستحق الأداء، فعدم ثبوت الحق وعدم استحقاقه حالاً لا يمنع المدعي من اتخاذ بعض الإجراءات التحفظية التي من شأنها المحافظة على هذا الحق إلى أن يصير ثابتًا ومستحق الأداء.

الشرط الثاني: أن يكون الحق المدعى به مشروعًا.

بمعنى أن يكون الحق المطالب به غير مخالف لقواعد الشرعة الإسلامية والأنظمة النافذة في المملكة وغير مخالف للنظام العام أو الأخلاق الحميدة، فإذا ما اعتبر النظام الحق المطالب به غير مشروع لم يجز الادعاء من أجله.

الشرط الثالث: ألا يكون الحق المدعى به قد سبق الحكم به.

فإذا كان قد حكم للمدعي بالحق الذي يطالب به بحكم فاصل في النزاع، فإنه لا يجوز له أن يتقدم بدعوى ثانية من أجل ذات الحق تطبيقًا لمبدأ حجية الشيء المحكوم به، إذ لا يجوز للمحكمة أن تفصل في نزاع سبق أن حسمه حكم سابق إلا إذا كانت هي المختصة بنظر الطعن الموجه إليه ؛ بمعنى أنه إذا اتحدت عناصر الدعوى الثلاث وهي الموضوع والسبب والأطراف، وبتت المحكمة فيها سلبًا أو إيجابًا ، فإنه لا يمكن أن تقام الدعوى بذات هذه العناصر إلا وفقاً لطرق الطعن النظامية.

الشرط الرابع: ألا يكون قد أتُفق على التحكيم بصدد الحق المدعى به.

فالاتفاق على التحكيم ينزع الاختصاص دائمًا، والخصم بهذا الاتفاق يتنازل عن الالتجاء إلى القضاء لحماية حقه، وبالتالي يكون الدفع بالاعتداد بشرط التحكيم من قبيل الدفع بعدم قبول الدعوى؛ لأن الخصم ينكر به سلطة خصمه في الالتجاء إلى القضاء العادي للذود عن الحق.

الشرط الخامس: ألا يكون قد تم صلح بين الخصوم بصدد الحق المدعى به.

إذ بمقتضى هذا الصلح لا يعتد بما كان للخصوم من حقوق مسها وبالتالي لا تكون لديهم دعوى لحمايتها، غير أنه إذا ثار نزاع بصدد تفسيره فمن الجائز أن ترفع دعوى بطلب تفسيره وتحديده حقوق أطرافه.

أشكال الدعاوى وأنواعها وتصنيفها


1- أشكال الدعاوى: تقدم الدعاوى إلى القضاء المختص بصيغ وأشكال متعددة كوسيلة قانونية وحيدة لاقتضاء الحقوق أو حمايتها أو الدفاع عنها فقد تقدم بصيغة طلب أصلي يعرض فيه المدعي طلباته مباشرة كي يحكم له القضاء بها، ويمكن أن تقدم بصيغة طلب عارض يتضمن إضافات أو تصحيحات على الطلب الأصلي، كما يمكن أن تقدم الدعوى عن طريق التدخل الاختياري أو الإجباري ويكون التدخل اختيارياً عندما يطلب شخص ليس طرفاً في دعوى قائمة التدخل فيها سواء بالانضمام إلى أحد أطرافها أو بطلب الحكم لنفسه وذلك باستدعاء يقدم إلى المحكمة وفق الإجراءات التي تقدم بها الدعوى أو الطلبات الأصلية، وبشرط أن يقدم الطلب قبل قفل باب المرافعة في الدعوى.

هذا ويكون التدخل إجبارياً عندما يطلب المدعي أو المدعى عليه في الدعوى إدخال شخص ثالث فيها إما للحكم عليه فيها، أو لصدور الحكم بمواجهته منعاً من خصومة لاحقة وذلك لكونه كان مختصماً في مرحلة سابقة، أو لوجود رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو لكونه وارثاً أو شريكاً لأحد الخصوم، أو لأنه قد يضار من الحكم الذي قد يصدر فيها. ويقدمّ طلب الإدخال باستدعاء أو بمذكرة إلى المحكمة التي تنظر في الدعوى القائمة.

كما تأخذ الدعاوى أحياناً صيغة دفع يقدم شفاهه أو بمذكرة في دعوى قائمة، وتكون الدعاوى في هذه الحالة سلبية حيث يقصد منها الحيلولة دون صدور حكم على صاحب الدفع، وتقسم الدفوع إلى دفوع شكلية ودفوع موضوعية، وتقدم الدفوع الشكلية قبل الدفوع الموضوعية لأن بعض الدفوع الشكلية تسقط إذا ما تم التعرض للموضوع مثل الدفع بعدم الاختصاص المحلي، وبطلان مذكرات التبليغ، وإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للارتباط، والدفع بوجود شرط التحكيم ويترتب على مثل هذه الدفوع الحكم برد الدعوى شكلاً، أما الدفوع الموضوعية فهي تلك التي يترتب عليها الحكم برد الدعوى لعدم الثبوت أو للسقوط، أو للوفاء.


2- أنواع الدعاوى وتصنيفها: تتعدد الدعاوى وتتنوع بتنوع الحقوق والمراكز الحقوقية المراد اقتضاؤها أو حمايتها. كما تختلف باختلاف أهدافها وغاياتها، وهذا التنوع يؤدي إلى وضع تصنيفات متعددة لها، منها ما يقوم على أساس الغاية إذ تصنف إلى دعاوى موضوعية ودعاوى مستعجلة، فيكون هدف دعوى الموضوع حسم نزاع عن طريق الحصول على الحق أو حماية المركز الحقوقي، أو الإلزام بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء أداء، أما الدعاوى المستعجلة فترمي إلى اتخاذ تدبير وقتي أو احتياطي ريثما يتم الفصل في الموضوع أو اللجوء إلى قضاء الموضوع.

كما تصنف بالنظر إلى طبيعة الحق المدعى به، إذ تقسم إلى دعاوى شخصية وعينية ومختلطة، فتكون شخصية إذا كانت ترمي إلى حماية حق شخصي أو ما يسمى بحقوق الدائنية (الالتزامات)، ويدخل أيضاً ضمن الدعاوى الشخصية الدعاوى المتعلقة بالحقوق غير المالية كحقوق الأسرة والملكية الأدبية والصناعية.


أما الدعاوى العينية فترمي إلى حماية حق عيني كالملكية والانتفاع والارتفاق والرهن، وكذلك دعاوى الاستحقاق والاسترداد إذا كانت تستند إلى حق الملكية، ودعاوى الحيازة، ودعاوى الحدود والمسافات.

أما الدعاوى المختلطة فهي التي تستند إلى حق شخصي وحق عيني، كدعوى تثبيت مبيع عقار وتسجيله أو دعوى فسخ عقد بيع واسترداد العقار لعدم دفع الثمن، ويفيد تقسيم الدعاوى إلى عينية وشخصية ومختلطة في تحديد المحكمة المختصة محلياً في النظر بتلك الدعوى، وكذلك الأمر بالنسبة لوجوب وضع إشارة دعوى حيث تكون متوجبة إذا كانت الدعوى عينية أو مختلطة ولا تعدّ كذلك إذا كانت الدعوى شخصية.


هذا ويوجد تصنيف ثالث للدعاوى يقوم على تقسيمها إلى دعاوى منقولة ودعاوى عقارية، فتكون الدعوى منقولة إذا كانت ترمي إلى حماية حق على منقول وعقارية، إذا كانت تهدف حماية حق على عقار، ويفيد هذه التصنيف في تحديد اختصاص المحاكم المحلي والقيمي.

أما التصنيف الأخير للدعاوى فهو تقسيمها إلى دعاوى ملكية ودعاوى حيازة، إذ ترمي دعاوى الملكية كما ذُكر أعلاه إلى حماية حق عيني على عقار كحق الملكية وحق الانتفاع.

بينما تهدف دعاوى الحيازة إلى حماية الحيازة ذاتها وليس حماية الحق العيني، لذلك لا يجوز الجمع بين دعاوى أصل الحق ودعاوى الحيازة تحت طائلة سقوط دعاوى الحيازة لكن هذا لا يمنع من استناد دعاوى الحيازة إلى أصل الحق باعتباره المستند القانوني لتلك الدعاوى، ولأن القانون أصلاً يحمي الحيازة القانونية التي تستند إلى سبب مشروع، أما الحيازة غير المشروعة فلا تتمتع بالحماية.

خصائص الدعوى

1-إن الدعوى وسيلة وحق يستطيع الأفراد من خلاله مراجعة القضاء لحماية حقوقهم أو الدفاع عنها، وهي ترتبط بتلك الحقوق من خلال كونها تهدف إلى حمايتها أو تثبيتها أو اقتضائها، ولكنها مستقلة عنها لا تندمج فيها، والدعوى تتضمن الطلبات التي يقدمها المدعي مهما كان نوعها أو تسميتها، إضافة إلى حق الخصم في تقديم كافة الطلبات والدفوع الهادفة إلى إنكارها ودحضها.

2-إن الدعوى باعتبارها حق فإنها تنتقل إلى الغير عن طريق التفرغ أو الحوالة، كما، تنتقل إلى الورثة بعد الوفاة إذا لم تكن متعلقة بالحقوق الملازمة لشخصية المتوفى كالطلاق والنفقة وغير ذلك.

3-يجوز التنازل عن الدعوى بعد إقامتها في أي وقت بموافقة الخصم، وأن التنازل عن الدعوى لا يعني دائماً التنازل عن الحق، إذ يبقى لصاحب الحق إقامة دعوى جديدة لحمايته، أما التنازل عن الحق المطالب بحمايته في الدعوى، فإنه يعني التنازل حكماً عن تلك الدعوى، لأنه لا دعوى بلا حق

4-إن استعمال الدعوى كحق أو وسيلة لمراجعة القضاء ليس أمراً إلزامياً بل هو اختياري، إذ يكون للشخص أن يستعمله أو يتنازل عنه، أو أن يلجأ إلى طرق ودية، أو اختيار طريق التحكيم، كما يمكنه أن يتغاضى عن الاعتداء الواقع على حقه، وإن كان السكوت عن الدفاع عن الحقوق أو المطالبة فيها ليس أمراً يخدم مصلحة المجتمع.

التمييز بين الدعوى والحق

 

استقلال الدعوى كوسيلة قانونية عن الحق الموضوعي الذي تحميه، ويظهر هذا الاستقلال في سبب وشروط كل منهما، وكذلك في الاستعمال والموضوع والآثار القانونية، وأهم الفروقات فيما يأتي:

1-يقضي المبدأ أنه لا يوجد حق دون دعوى تحميه إذ إنه لكل حق دعوى تضمن حمايته، باستثناء الالتزامات الطبيعية، إذ يوجد هنا حق للدائن، ولكن الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم فيبقى الحق وتسقط الدعوى، لأن الالتزام الطبيعي يصلح سبباً لالتزام مدني.

2-إن سبب الحق يكون إما تصرفاً قانونياً منشئاً له كالعقد، أو الإرادة المنفردة، وإما واقعة قانونية، كالعمل غير المشروع أو الإثراء بلا سبب، في حين أن سبب الدعوى هو الاعتداء على الحق أو لإنكار وجوده.

3-شروط الدعوى تختلف عن شروط استعمال الحق، مثل الأهلية، والمواعيد، وبعض الإجراءات المنصوص عليها في القانون، كما يختلفان من حيث تحديد القانون الواجب التطبيق على كل منهما.

4-تختلف الدعوى عن الحق من حيث الموضوع، فموضوع الحق قد يكون سلطة مباشرة على شيء أو أداء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، بينما يكون موضوع الدعوى هو تثبيت الحق أو التمكين من استعماله، أو الالتزام بتنفيذ التزام، أو دفع تعويض، لهذا قد تتعدد الخيارات في الدعاوى لحماية الحق الواحد، كما هو عليه الأمر في إخلال أحد المتعاقدين في تنفيذ التزام تعاقدي- التنفيذ، الفسخ مع التعويض.

5-يوجد نقاط الالتقاء بين الدعوى والحق منها أنه لكل حق دعوى واحدة تحميه ولا وجود لأحدهما دون الآخر، وتختلط طبيعة الدعوى مع طبيعة الحق، إذ إن الدعوى تسمى عادة باسم الحق الذي تحميه.

اجراءات رفع دعوى

من المعروف ان دعوى المطالبة المالية هي وسيلة يستعملها المتقاضي لتحريك اجراءات نظامية محددة، يأمل في نهايتها الحصول على حكم قضائي من المحكمة لغايات تحصيل مستحقاته المالية من ذمم الدائينين.

اسانيد رفع دعوى

الدعاوى القضائية غالبا ما تتميز عن مثيلاتها بأسانيد متعلقة بتفاصيل المطالبة ذاتها، فكما هو معلوم ان لكل دعوى سند من القانون يحكم اجراءات رفعها نظاميا لدى المحاكم المختصة وتختلف هذه الاسانيد باختلاف درجات التقاضي التي تصل اليها الدعوى، فالمحكمة الابتدائية له اسانيد دعوى تختلف عن المحكمة العليا او محكمة الاستئناف وهكذا، ولا شك ان التقاضي من الحقوق الجوهرية التي كفلها الدستور السعودي عامةً التي لا يمكن منعها الا بنص دستوري صريح.